فهرس الكتاب

الصفحة 2090 من 5274

قال: لا بأس بذلك، يعني: يدفعه إليه إذا كان أنفع لهم وكان فيه تحريض -يعني: على القتال.

ونقل إبراهيم بن الحارث: قد سئل: هل يعطي الأمير من المغنم لقوم دون قوم في بلاد الروم؟

فقال: ينبغي أن يسوي بينهم ولا يخص قوما.

"الروايتين والوجهين"2/ 377

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نفل إذا فصل بالرُّبعِ بعد الخُمسِ، وإذا قفل الثلث بعد الخمسِ؟ [1] .

قال: يُخرجُ الخُمسُ ثم ينفل مما بقي، ولا يجاوز هذا، يبعثُ الإمامُ سَريَّةً فيقولُ لهم: ما أصبتم فلكم الربعُ أو الثلث بعد الخُمسِ.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2730)

قال إسحاق بن منصور: قلت: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟

قال: هذا يريد أن النفل من الخمس، وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب: النفل من الخمس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2731)

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 160، وأبو داود (2749) وابن ماجه (2853) من حديث حبيب بن مسلمة، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (2455) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت