فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 5274

299 -متى يؤمر الصَّبي بالصلاة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يُؤمر الصَّبي بالصَّلاةِ؟

قال: لسبعٍ ويُضرب عليها لعشر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (321)

قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمدَ عن الغلام يتركُ الصلاةَ قبلَ أربع عشرة سنة، أيعيدُ؟

قال: نعم، هو يُضربُ على الصلاة إذا بلغ العشر.

قِيلَ: فالصيام؟

قال: إذا أطاق الصيام.

"مسائل الكوسج" (430)

قال أبو داود: قلتُ لأبي عبد اللَّه: متى يؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ؟

قال: يضربُ عليها إذا بلغ عشرًا ويفرقُ بينهم في المضاجعِ، ويؤمرُ بالصلاة إذا بلغ سبعًا.

"مسائل أبي داود" (356)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده أمة نصرانية وعبد نصراني، ولهما ولد ابن تسع سنين وقد أسلم؟

فقال: يجبر على الإِسلام ويؤمر بالصلاة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مروهم بالصلاة ابن سبع سنين واضربوهم عليها ابن عشر" [1] .

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 187، وأبو داود (495، 496) من حديث عبد اللَّه بن عمرو، مرفوعًا قال النووي في"الخلاصة" (687) : رواه أبو داود بإسناد حسن. اهـ وكذا صححه الألباني في"صحيح أبي داود" (509، 510) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت