فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 5274

فصل: من يجب غسله من الموتى

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المحرم إذا مات يُغطَى وجهُه؟

قال: لا يُغطَّى وجهُه، ولا يقرب الطيب.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1471)

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: المحرم إذا مات؟

قال: لا يقرب مسك ويُكفَّن في ثوبين ولا يُغطى رأسُه.

"مسائل أبي داود" (943)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المحرم الميت يُطيب؟

قال: لا يطيب.

"مسائل ابن هانئ" (793)

نقل حنبل عنه: لا تُغطى رجلاه [1] .

ونقل ابن مشيش: يُغطى وجهه ولا يغطى رأسه.

"الروايتين والوجهين"1/ 217،"المغني"3/ 479،"الفروع"2/ 211

نقل حنبل: قيل له يُغسَّل؟

قال: يصب عليه الماء. وقال: لا يغسل كما يغسل الحلال.

(1) قال الخلال: لا أعرف هذا في الأحاديث، ولا رواه أحد عن أبي عبد اللَّه غير حنبل، وهو عندي وهم من حنبل، والحمل على أنه يغطي جميع المحرم، إلا رأسه، لأن إحرام الرجل في رأسه، ولا يمنع من تغطية رجليه في حياته، فكذلك في مماته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت