فهرس الكتاب

الصفحة 1330 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إلى مَن يدفعُ الزكاةَ أحبُّ إليكَ، السلطان أو يقسمها هو؟

قال: يُفرِّقها هو أحبُّ إليَّ، وإنْ أعطاها السلطان فهو وجه العملِ، ولا يعدي بالزكاة هذِه الأصناف.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (653)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ رجلًا أتى عليًا بزكاةِ مالِه فقال: هل نعطيك شيئًا؟

قال: لا.

قال: يقول: اقسمه أنت [1] .

قال إسحاق: كما قال عَلِيٌّ -رضي اللَّه عنه-، وهذا مِن عَلِيٍّ إذن له.

"مسائل الكوسج" (662)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة، هل ترى لمن وجبت عليه أن يتولى دفعها بنفسه، أو يدفعها إلى غيره؟

فقال أبي: إذا كان ثقة فلا بأس بذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (549)

(1) رواه عبد الرزاق 4/ 117 (7182) ، وابن أبي شيبة 2/ 386 (10213) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت