فهرس الكتاب

الصفحة 2610 من 5274

قال بكر بن محمد: قال أحمد: لو حكم حاكم أنه أسوة الغرماء نقض حكمه وأخذه.

"العدة في أصول الفقه"5/ 1543،"المسودة في أصول الفقه"2/ 907،"حاشية الروض"5/ 174

نقل أبو طالب: إذا تلف بعض العين لا يرجع ببقية العين، ويكون أسوة الغرماء.

"المغني"6/ 143،"معونة أولي النهى"5/ 387

نقل أبو الحارث: إن قال المفلس: إنما لك ثمنه فأنا أبيعه وأعطيك، فربه أحق به.

"الفروع"4/ 300

4 -بيع القاضي مال المفلس وتقسيمه بين الغرماء

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ومَا يفعلُ في الرَّجلِ إِذَا أَفْلَسَ؟

قال: لا تُباع الدَّارُ ولا الخادمُ إِذَا كَانَ يحتاجُ إِليهِ.

قُلْتُ: يُؤاجر في عَمَلٍ إِنْ كانَ يُحسنه؟

قال: إِنِّي أُخيركَ إِذَا كَانَ رجل في كسبه فضل عَنْ قوتِهِ.

قُلْتُ: فالنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما فَعَل بمعاذ؟

قال: أخْرَجَهُ لهم مِنْ مَالِهِ [1] ، والدارُ والخادمُ ليسَ مِنْ هذا في شيءٍ، يُعْطَى مِنَ الزكاةِ مَنْ لَهُ دارٌ وخادمٌ.

(1) روى هذا الحديث موصولًا من حديث كعب بن مالك رضي اللَّه عنه: عبد الرزاق 8/ 268 (15177) ، والبيهقي 6/ 48 من طريق معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت