قلت لأحمد: ابن أبي خالد الخطابي روى عنك أنك قلت في الزكاة: تضرب عنقه على المكان ولا يستتاب؟
قال: لم يحفظ، يستتاب ثلاثة أيام.
"أحكام أهل الملل"2/ 552 - 554 (1416 - 1420)
وقال في رواية أحمد بن سعيد في صدقة الماشية والعين: إذا أبى الناس أن يعطوها الإمام قاتلهم عليها إلا أن يقولوا نحن نخرجها.
"الفروع"2/ 557
قال صالح: قلت: في المال حق سوى الزكاة؟
قال: قد قال ذلك ابن عمر [1] ؛ لقرابته وغيرهم، والزكاة إنما هي حق المال.
"مسائل صالح" (1184)
(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 412 (10526) .