فهرس الكتاب

الصفحة 2587 من 5274

يتعامل بها المسلمون بينهم؟

"الأحكام السلطانية"ص 179

ونقل حرب أنه كره لمقرض بُر أن يأخذ بثمنه شعيرًا إلا مثل كيله.

"الفروع"4/ 186

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ وابنُ سيرين في رجل لَهُ عَلَى رجلٍ دين فَقَضاه مِنَ الربا والقمارِ، قالَا: لا بأسَ بِهِ [1] .

قال أحمد: لا يعجبني هذا، ينبغي لهُ أنْ يردَّ الربا إِكَ صاحِبهِ. قال إسحاق: كما قال الحسنُ وابنُ سيرين، وإنْ تنزه فَرَدَّ الربا بِعينِهِ إِلَى صَاحِبِه كَانَ أفضل مِنْ أنْ يعطيه العوض.

"مسائل الكوسج" (2088)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أَحَالَكَ رجل عَلَى آخر وأنتَ تَعلمُ أنَّهُ ربًا، فلا بأسَ بِهِ؟

قال: إِذَا كانَ مِنَ الربا؛ ينبغي لصَاحِبِ الرّبا أنْ يردَّه إِلَى صاحِبهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2089)

ونقل أبو طالب: يقضي دين الغريم بمال له فيه شبهة.

"الفروع"4/ 292،"معونة أولي النهى"5/ 370

(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 564 (23151) عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت