يتعامل بها المسلمون بينهم؟
"الأحكام السلطانية"ص 179
ونقل حرب أنه كره لمقرض بُر أن يأخذ بثمنه شعيرًا إلا مثل كيله.
"الفروع"4/ 186
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ وابنُ سيرين في رجل لَهُ عَلَى رجلٍ دين فَقَضاه مِنَ الربا والقمارِ، قالَا: لا بأسَ بِهِ [1] .
قال أحمد: لا يعجبني هذا، ينبغي لهُ أنْ يردَّ الربا إِكَ صاحِبهِ. قال إسحاق: كما قال الحسنُ وابنُ سيرين، وإنْ تنزه فَرَدَّ الربا بِعينِهِ إِلَى صَاحِبِه كَانَ أفضل مِنْ أنْ يعطيه العوض.
"مسائل الكوسج" (2088)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أَحَالَكَ رجل عَلَى آخر وأنتَ تَعلمُ أنَّهُ ربًا، فلا بأسَ بِهِ؟
قال: إِذَا كانَ مِنَ الربا؛ ينبغي لصَاحِبِ الرّبا أنْ يردَّه إِلَى صاحِبهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2089)
ونقل أبو طالب: يقضي دين الغريم بمال له فيه شبهة.
"الفروع"4/ 292،"معونة أولي النهى"5/ 370
(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 564 (23151) عنهما.