فهرس الكتاب

الصفحة 3688 من 5274

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1132)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال سفيانُ في رجل اشترى جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت: أن لصاحبها القيمة؟ لأنه استهلاك.

قال أحمد: الولد للمشتري؛ لأنه مغرورٌ، وليس عليه أن يفديهم [1] ؛ لأنه شرى وترد الأمة إلى مالكها الأول، وعلى الواطئ العُقْر.

قلت: المهر؟

قال: نعم، ويرجع به على من غرَّه.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (1179)

خامسًا: خيار الفقد

2278 - متى يكون الرجل مفقودًا؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: المفقود؟

قال: لا يكون مفقودًا حتى يغزو، أو يركب البحر فينكسر بهم، أو رجل خرج من الليل سبته الجن فهو على قول عمر -رضي اللَّه عنه- [2] .

(1) قال صاحب"الروايتين والوجهين"1/ 412: وقال أبو بكر الخلال عن رواية ابن منصور التي روى فيها أنه ليس عليه أن يفديهم، ويرد الأمة إلى مالكها: أحسب هذا قولًا قديمًا، والذي أذهب إليه أنه يفديهم ويرجع بذلك على الغار.

(2) رواه عبد الرزاق 7/ 86، 87 (12320) ، سعيد بن منصور 1/ 401 (1754) ، وابن أبي شيبة 3/ 514.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت