فهرس الكتاب

الصفحة 1884 من 5274

وقال في رواية أبي الحارث: الضفادع لا تؤكل ولا تقتل، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الضفدع [1] .

وقال ابن القاسم: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أن يجعل في الدواء، من يأكله! [2] . فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم.

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 148.] (*)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ دلَّ حلالًا على الصَّيدِ فقتلَهُ، هل عليه الكفارةُ؟

قال: نعم، عليه الكفارةُ، ولا ينبغي له أنْ يفعلَ ذَلِكَ، وإنما ذَلِكَ بمنزلَةِ رجل أمرَ رجلًا أنْ يقتلَ مسلمًا فقتله.

قال إسحاق: كما قال.

قال الإمام أحْمَد -رضي اللَّه عنه-: وهذا عليه أدبٌ، ينكل به.

قال إسحاق: أجَادَ.

"مسائل الكوسج" (1611) .

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 453، وأبو داود (3871) ، والنسائي 7/ 210 من حديث عبد الرحمن بن عثمان. وصححه الألباني كما في"صحيح الجامع الصغير" (6971) .

(2) رواه الإمام أحمد 3/ 453، وأبو داود (3871) ، والنسائي 7/ 210 من حديث عبد الرحمن بن عثمان، وصحح إسناده الألباني في"المشكاة" (4545) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:

رواية الميموني وبكر بن محمد تنقل إلى صفحة 219 ويعدل مصدرها إلى"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت