فهرس الكتاب

الصفحة 3155 من 5274

وسأله جعفر: يحرم أخذه؟

قال: لا.

"الآداب الشرعية"3/ 276 - 277،"الفروع"2/ 598 - 600.

قال أبو الفضل صالح: قلت له: حديث يُحدث به عن عبد اللَّه بن داود: أن الهدية لا تحل لأحد بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا لأبي بكر وعمر، هل تعرفه؟

قال: لا أعرفه، وأنكره، وقال: إنما رُوي عن الضحاك: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6] قال الضحاك: إنما هذِه للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة: ألَّا يهدي ليهدى إليه أكثر من ذلك، وأما سائر الناس فليس به بأس [1] .

"مسائل صالح" (206)

قال أبو الفضل صالح: ولد لي مولود فأهدى إليَّ صديق لي شيئًا، فمكثت علي ذلك أشهرًا، وأراد الخروج إلى البصرة، فقال لي: كلم لي أبا عبد اللَّه يكتب لي إلى المشايخ بالبصرة، فكلمته، فقال: لولا أنه أهدى إليك كتبت له، فلست أكتب له.

وأهدى إليه رجل ولد له مولود، خوان فالوذج، فأهدى إليه سكرًا بدراهم صالحة.

"سيرة الإمام أحمد"ص 40

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يهدى إليه الشيء: أفترى له أن يقبل؟

(1) أورده السيوطي في"الدر المنثور"6/ 452 وعزاه لعبد بن حميد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت