فهرس الكتاب

الصفحة 2903 من 5274

ونقل المروذي في طيرة أفرخت عند قوم من الجيران: فالفراخ تتبع الأم، يردون على أصحابها، فإن كان أعلف الفراخ مدة مقامها في يده متطوعًا لم يرجع، وإن لم يتطوع يحتسب بالنفقة أخذ من صاحبها ما أنفق.

"المغني"8/ 340،"تقرير القواعد"2/ 80،"معونة أولي النهى"7/ 79

قال ابن هانئ: قلت: على اللقطة زكاة؟

قال: إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها وقد وجب فيها الزكاة زكاها.

"مسائل ابن هانئ" (1730)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت