فهرس الكتاب

الصفحة 861 من 5274

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (456)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي أن يقرأ في الوتر بـ {سَبِّحِ} ، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ؟

قال: لا بأس.

"مسائل أبي داود" (457)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل يقرأ المعوذتين في الوتر؟

قال: ولم لا يقرأ؟ !

"مسائل أبي داود" (458)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوتر على الراحلةِ؟

قال: لا بأسَ به، ولا يُعجبني أنْ يوترَ بركعةٍ إلَّا أنْ يكونَ قبلها صلاة، يُصلي ركعتين، ثم يسلمُ، ثمَّ يوتر بركعةٍ.

قال إسحاق: السنةُ الوترُ على الراحلةِ في السفرِ، ولا يوتر بواحدةٍ إلَّا مِنْ عذرِ مرضٍ أو سفرٍ أو حادث أمر.

"مسائل الكوسج" (294)

قال صالح: وسألته عن الرجل يوتر على ظهر الدابة؟

قال: نعم.

قلت: أينما كان وجهه؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (371)

قال صالح: سألت أبي: يوتر الرجل على بعيره؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت