قال أحمد: هو للأول كما قال.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3159)
ثانيًا: المُكاتب
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن كره أنْ يكاتبَ عبده إذا لم يكن له حرفةٌ.
قال: أكره أنْ يكاتبَ إذا لم يكنْ له حرفة.
قال إسحاق: كرهه بعضُ أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- [1]
"مسائل الكوسج" (3128)
ثالثًا: العوض
2061 - كل ما يصح بيعه، يصح أن يكون عوضًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- نهى أنْ يقاطعَ المكاتب إلَّا بالعروضِ [2] .
قال: هُوَ مثلُ قولِه: أنْ يعجل له وأن يضع عنه.
قال إسحاق: كما قال سواء، ولكن إنْ قاطعه المكاتب بعرض قيمته
(1) رواه عبد الرزاق 8/ 374 (15583 - 15585) ، وابن أبي شيبة 4/ 472 (22197 - 22202) عن ابن عمر وسلمان وابن عباس.
(2) رواه عبد الرزاق 8/ 73، (14366) .