عن الزبير بن العوام -رضي اللَّه عنه-؛ أن رجلًا حمل على فرس يقال له: غمرة أو عمرة قال: فوجد فرسًا أو مهرًا تباع. فنسبت إلى تلك الفرس، قال: فنهي عنها [1] .
"الورع" (351 - 353)
قال أبو الحارث: وقال أحمد في الرجل يهب لابنه مالًا: فله الرجوع، إلا أن يكون غَرَّ به قومًا، فإن غَرَّ به فليس له أن يرجع فيها.
"الروايتين والوجهين"1/ 442،"المغني"8/ 266
ونقل الميموني عنه أن له الرجوع.
"الروايتين والوجهين"1/ 442
ونقل أبو طالب عنه في الرجل يهب لولده الجارية، ثم يرجع فيها، قال: لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليه، إذا قبضها أعتقها.
"الفروع"4/ 651
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجوع للمرأة فيما أعطته ولدها كالرجل؟
قال؛ ليس هي عندي في هذا كالرجل؛ لأن للأب أن يأخذ من مال ولده، والأم لا تأخذ.
"المغني"8/ 263،"معونة أولي النهى"7/ 312
(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 410 (10503) .