فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 5274

فقال: يدخل في الصلاة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"، واحتج أيضًا بقول:"أصلاتان معًا؟" [1] .

قال أحمد: ويقضيهما من الضحى.

قيل له: فإن صلاهما بعد سلامه وفراغه من صلاة الفجر؟

فقال: يجزيه، وأما أنا فأختار أن يصليهما من الضحى. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يصليهما من الضحى [2] .

"التمهيد"4/ 211

قال محمد بن الحكم: قلت: رجل صلى ركعتين من فرض، ثم أقيمت الصلاة؟

قال: إن شاء دخل مع الإمام، فإذا صلى معه ركعتين سلم وأعجب إلى أن يقطع الصلاة، ولدخل مع الإمام.

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يدخل المسجد يظن أنهم قد صلوا فيصلي ركعتين فتقام الصلاة؟

قال: قد اختلفوا فيها، بعضهم قال: يمضى، لا يدخل فرض في فرض، وبعضهم قال: يسلم.

(1) رواه الترمذي 422 عن قيس بن عمرو بهذا اللفظ، وهو عند أبي داود (1267) بلفظ:"صلاة الصبح ركعتان؟"، وابن ماجه (1154) بلفظ:"أصلاة الصبح مرتين؟"ورواه مالك ص 99 رواية يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلًا.

ورواه ابن خزيمة في"صحيحه"1/ 170 (1126) عن أنس.

وصححه الألباني في"الصحيحة" (2588) بشواهده.

(2) رواه عبد الرزاق 2/ 344 (4017، 4018، 4019) بمعناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت