فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 5274

قال سلمة: قال محمد: وكانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أخذ المؤذن في الإقامة. قال محمد: ولا أعلم بأسًا أن يصليهما في بيته إن شاء، ولكن ما يفوته من صلاة الإمام أحب إلي من الركعتين.

"مسائل ابن هانئ" (518)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئِلَ عن ركعتي الفجر أيما أعجب إليك، أن يصليهما في المسجد أو في البيت؟

قال: في البيت، كذا قالت حفصة بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يضطجع [1] .

قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن ابن مهدي، ومحمد بن جعفر قالا: حَدَّثنَا شعبة، عن سهيل، عن أبي صالح، قال محمد عن ابن ذكوان عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان إذا صلى ركعتي الضحى اضطجع [2] .

"مسائل ابن هانئ" (519)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الفريضة؛ فلا صلاة تطوع.

"مسائل ابن هانئ" (521)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدخل المسجد بين الأذان والإقامة، فيصلي ركعة تطوعًا، ثم تقام الصلاة، فأحب إليك أن يقطعها

(1) رواه بهذا اللفظ عبد الرزاق 2/ 55 وأصله عند أحمد 6/ 284، والبخاري (618) ، ومسلم (723) دون ذكر الاضطجاع.

(2) رواه أبو نعيم في"الحلية"9/ 33 عن عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"أنه كان إذا صلى الفجر اضطجع"فأثبت أبا هريرة بين ذكوان والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، (الفجر) بدل (الضحى) واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت