فهرس الكتاب

الصفحة 3986 من 5274

فقال: يدعى لها القافة، ويلحق به الولد إن ألحقوه به، وإنما يلحقوه بالشبه، وذكر حديث مجزز المدلجي قال: إن هذِه الأقدام بعضها من بعض [1] .

وقال أبي: وفي حديث عائشة قال: ورأى شبهًا بينًا بعتبة [2] .

"مسائل عبد اللَّه" (1306)

قال أبو العباس اللحياني: سألت أحمد عن النسب بأي شيء يثبت؟

قال: بإقرار الرجل أنه ابنه، أو يهنأ به فلا ينكر، أو يولد على فراشه.

"الطبقات"1/ 101

وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قيل له: تحكم بالقافة؟

قال: نعم، لم يزل الناس على ذلك.

"الطرق الحكمية"ص 292

ونقل الشالنجي: سألت أحمد عن القائف: هل يُقضى بقوله؟

قال: يُقضى بقوله إذا علم.

"الطرق الحكمية"ص 304، 308

قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الولد يدعيه الرجلان؟

قال: يدعى له رجلان من القافة، فإن ألحقاه بأحدهما فهو له.

وقال محمد بن داود المصيصي: سئل أبو عبد اللَّه عن جارية بين رجلين وقعا عليها؟

قال: إن ألحقوه بأحدهما فهو له.

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 38، والبخاري (3555) ومسلم (1459) من حديث عائشة.

(2) رواه الإمام أحمد 6/ 37، والبخاري (2053) ، ومسلم (1457) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت