فهرس الكتاب

الصفحة 3985 من 5274

قال: إذا دفق فقد يكون الولد من الماء القليل، فإن شك الرجل في ولده دُعي له القافة.

"مسائل ابن هانئ" (1466)

قال حرب: سألت أحمد عن القافة إذا ألحقوا الولد برجلين؟

قال: هما أبواه، وهو ابنهما يرثهما ويرثانه.

قال: وقوم يقولون إذا مات أحدهما انقطعت أبوته وهو ابن الباقي منهما. فجعل ينكر هذا القول.

وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجلان ادعيا ولدًا؟

قال: القافة.

قال إسحاق: وإذا كان الغلام مدركًا فادعاه رجلان واستوت الدعوتان، اتبع الغلام أيهما شاء.

قلت: وكم حد الإدراك في هذا؟

قال: إذا كان ابن ثنتي عشرة سنة، وأما حديث عائشه أنها كانت بنت تسع سنين حين بنى بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] فذاك في الدخول

قلت لإسحاق مرة أخرى: إذا ألحق برجلين فهو ابنهما يرثهما ويرثانه، وهو ابن الباقي منهما؟

قال: نعم.

"مسائل حرب"ص 226

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وجد مع جاريته غلامه، ثم جاءت بولد؟

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 118، والبخاري (3894) ومسلم (1422) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت