فهرس الكتاب

الصفحة 3984 من 5274

فَمَنْ يحولُ بينها وبينه؟ !

قال إسحاقُ: إقرارُهَا بالولدِ جائزٌ، هي أثبتُ دعوة من الرجل؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ألحَقَ وَلَدَ الملاعَنَةِ بأمِّهِ [1] .

"مسائل الكوسج" (2094)

قال صالح: قلت: الأمة لها فراش؟

قال: نعم، قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في عبد بن زمعة أن الولد للفراش. وقال عمر بن الخطاب: من أقر بوطء ألزمته الولد [2] . ونذهب أنه إذا أقر بوطء لا يقدر أن يتبرأ منه.

"مسائل صالح" (1081)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: إذا طلق امرأته فقالت: قد انقضت عدتي، ثم جاء بولدٍ لأكثر من ستة أشهرٍ؟

قال: فلا يلحق به.

قلت: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهرٍ من يوم طلقها؟

قال: فالولدُ له.

"مسائل أبي داود" (1221)

قال ابن هانئ: وسئل عن خصي قد قطع قضيبه وبيضته، وله امرأة وهو ينزل؟

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 7، والبخاري (5315) ، ومسلم (1494) . من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا لاعن امرأته، وانتفى من ولدها ففرق رسول اللَّه بينهما، فألحق الولد بالمرأة.

(2) روى عبد الرزاق 7/ 132 (12524) ، وسعيد 2/ 63 (2063) أنه قال: يا أيها الناس، أمسكوا عليكم ولائدكم، فإن أحدًا لا يطأ وليدة فتلد إلا ألحقت به ولدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت