فهرس الكتاب

الصفحة 3987 من 5274

قيل له: إن قال أحد القافة: هو لهذا، وقال الآخر: هو لهذا؟

قال: لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان، يكونان كشاهدين.

وقال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: إن قال أحد القافة: هو لهذا، وقال الآخر: هو لهذا؟

قال: لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان، فيكونا كشاهدين، وإذا شهد اثنان من القافة أنه لهذا فهو له.

وقال أحمد -في رواية أبي طالب- في الولد يكون بين الرجلين: يدعى القائف، فإذا قال: هو منهما. فهو منهما؛ نظرًا إلى ما يقول القائف، وإن جعله لواحد، فهو لواحد.

"الطرق الحكمية"ص 307 - 308،"معونة أولي النهى"7/ 156

وقال عليُّ بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث -حديث زيد بن أرقم في قصة على في الولد الذي ادعاه الثلاثة والإقراع بينهم [1] فقال: هذا حديث منكر، لا أدري ما هذا؟ ولا أعرفه صحيحًا.

"الطرق الحكمية"310

نقل مهنا عنه: لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول.

وسأله المروذي عن خصي؟

قال: إن كان مجبوبًا ليس له شيء، فإن أنزل فإنه يكون منه الولد، وإلا فالقافة.

"الفروع"5/ 518 - 519

نقل حنبل عنه: يلزمه الولد إذا نفاه، وألحقته القافة، وأقر بالوطء.

"الفروع"5/ 521

(1) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت