فهرس الكتاب

الصفحة 2508 من 5274

ونقل الميموني عنه وقد سُئل إذا كانت له دنانير سلامية لهما وضائع على غيرها، فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكتها فهو أهون.

قيل له: يؤخذ مثلًا بمثل على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] ، فقال: نعم.

"الروايتين والوجهين"1/ 322 - 323

وسأله مهنا عن بيع الزبد باللبن؛ فكرهه.

ونقل ابن القاسم، ومهنا عنه: إذا باع التمر بالنوى اثنين بواحد أو أربعة بواحد: أكرهه.

ونقل حنبل: لا بأس رطل لحم غنم برطلين لحم بقر، وكذلك لحم خيل.

ونقل مهنا، أبو الحارث، وابن مشيش، حرب، ويعقوب بن بختان عنه: لا يجوز لحم غنم بلحم بقر رطل برطلين.

وقال أبو الحارث عنه: الغنم والبقر صنف، فقيل له: فلحم السمك؟

قال: هذا أبعد.

قيل له: فلحم الطير؟

قال: هذا أبعد.

"الروايتين والوجهين"1/ 324 - 325

قال في رواية ابن القاسم: لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلًا، قياسًا على الذهب والفضة.

"العدة في أصول الفقه"4/ 1281

قال في رواية الميموني: إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس.

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 4، والبخاري (2176) ، ومسلم (1596) من حديث أبي سعيد الخدري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت