واحتج بالرطب بالتمر لحديث النبي [1] .
"العدة في أصول الفقه"4/ 1372
قال في رواية ابن القاسم وسندي: رطل حديد برطلين، لا يجوز؛ قياسًا على الذهب والفضة.
"العدة في أصول الفقه"4/ 1395
قال الأثرم في الحديث الذي يرويه الحسن عن سمرة [2] ، قال أبو عبد اللَّه: لا يصح سماع الحسن من سمرة.
وحديث جابر [3] ، قال أبو عبد اللَّه: هذا حجاج زاد فيه:"نساء"، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، ولا يذكر فيه:"نساء" [4] .
ونقل محمد بن الحكم في ما لا يشترط التماثل فيه كالجنسيين، وما لا ربا فيه، هل يجوز بيع بعضه بعض؟
قال: أكره ذلك.
"المغني"6/ 66
وروى مهنا عنه في خل الدقل: يجوز بيع بعضه ببعض متساويًا.
"المغني"6/ 79
(1) رواه الإمام أحمد 1/ 175، وأبو داود (3359) ، والترمذي (1225) ، والنسائي 7/ 268، وابن ماجه (2264) من حديث سعد بن أبي وقاص. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في"صحيح الترمذي" (979) .
(2) سلف مرارًا.
(3) رواه الإمام أحمد 3/ 310، والترمذي (1238) ، وابن ماجه (2271) عن الحجاج ابن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"للحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا ولا بأس به يدًا بيد".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في"الصحيحة" (2416) بشواهده.
(4) لم أقف عليه.