فهرس الكتاب

الصفحة 2509 من 5274

واحتج بالرطب بالتمر لحديث النبي [1] .

"العدة في أصول الفقه"4/ 1372

قال في رواية ابن القاسم وسندي: رطل حديد برطلين، لا يجوز؛ قياسًا على الذهب والفضة.

"العدة في أصول الفقه"4/ 1395

قال الأثرم في الحديث الذي يرويه الحسن عن سمرة [2] ، قال أبو عبد اللَّه: لا يصح سماع الحسن من سمرة.

وحديث جابر [3] ، قال أبو عبد اللَّه: هذا حجاج زاد فيه:"نساء"، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، ولا يذكر فيه:"نساء" [4] .

ونقل محمد بن الحكم في ما لا يشترط التماثل فيه كالجنسيين، وما لا ربا فيه، هل يجوز بيع بعضه بعض؟

قال: أكره ذلك.

"المغني"6/ 66

وروى مهنا عنه في خل الدقل: يجوز بيع بعضه ببعض متساويًا.

"المغني"6/ 79

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 175، وأبو داود (3359) ، والترمذي (1225) ، والنسائي 7/ 268، وابن ماجه (2264) من حديث سعد بن أبي وقاص. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في"صحيح الترمذي" (979) .

(2) سلف مرارًا.

(3) رواه الإمام أحمد 3/ 310، والترمذي (1238) ، وابن ماجه (2271) عن الحجاج ابن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"للحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا ولا بأس به يدًا بيد".

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في"الصحيحة" (2416) بشواهده.

(4) لم أقف عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت