فهرس الكتاب

الصفحة 2507 من 5274

ونقل أيضًا: لا يباع شيء من الحيوان اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة [1] .

وزاد حنبل في رواية: وأتوقاه إذا كان من جنس واحد.

"الروايتين والوجهين"1/ 318 - 319

ونقل أبو الحارث عنه: لا يجوز بيع الدقيق بالطعام كيلًا بكيل.

فقيل له: فوزنًا بوزن، فقال: أكرهه.

ونقل حنبل عنه: لا بأس بالبر بالسويق والسويق بالدقيق مثلًا بمثل.

ونقل أيضًا: يجوز بيع الحنطة بالسويق.

ونقل أبو الحارث عنه: السويق بالحنطة أكرهه.

الروايتين والوجهين"1/ 321"

وقال في رواية حنبل في الخاتم والمنطقة والسيف، وما أشبهه: لا أرى أن يباع حتى يفصل ويخرج منه، والقلادة على ذلك.

وقال في رواية ابن القاسم: في رجل باع دراهم صحاحًا وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنًا بوزن سواء.

قال: لا يجوز، إنما أراد أن يجوز فيه شيء.

(1) روي من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا.

رواه الإمام أحمد 5/ 12، وأبو داود (3356) ، والترمذي (1237) ، والنسائي 7/ 292، وابن ماجه (2270) قال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره.

وقال الحافظ في"الفتح"5/ 57: وفي الجملة هو حديث صالح للحجة. وصححه الألباني في"صحيح ابن ماجه" (1841) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت