فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 5274

وروى عنه أنه قال في حديث ابن عباس [1] : هو منكر من حديث ابن أبي يحيى.

"الانتصار"2/ 666، 667

نقل عنه أحمد بن أبي عبدة في الخنثى: أنه ييمم؛ لأنه يحتمل أن يكون ذكرًا، فلا تغسله النساء ويحتمل أن يكون أنثى فلا يُغسله الرجال.

ونقل عنه أحمد بن العباس بن الأشرس: يُغسِّله الرجال، ويصلون عليه.

"الطبقات"1/ 129

قال أبو الفضل القافلاني: سألت أحمد عن الخُنثى، من يغسله إذا مات؟

قال: ما كان له خمس سنين، أو سبع سنين، فلا بأس كل من غسَّله.

"الطبقات"3/ 32

قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يُغسل أُخته إذا لم يجد نساءً؟

قال: لا.

قلت: فكيف يصنع؟

قال: يُغَسَّلُها وعليها ثيابها، يَصُب عليها الماء صَبًّا.

قلت لأحمد: وكذلك كل ذات محرمٍ تُغسل وعليها ثيابها.

قال: نعم.

"المغني"3/ 463

قال أبو الحارث: قلت لأحمد: المحرم يغسل الميت؟

(1) رواه عبد الرزاق 3/ 409 - 410 (6122) ، وابن أبي شيبة 3/ 46 (11956) كلاهما من طريق داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحق الناس بغسل المرأة والصلاة عليها زوجها. وليس فيهما ابن أبي يحيى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت