فهرس الكتاب

الصفحة 1097 من 5274

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة ماتت مع رجال، ليس معهم امرأة؟

قال: تيمم الصعيد، والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييممها.

"مسائل عبد اللَّه" (506)

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تموت ولا يجدوا إلا يهودية أو نصرانية تغسلها؟

قال: يعلموها.

ثم قال: لا يعجبني أن تطلع على عورة المسلمة.

"أحكام أهل الملل"2/ 458 (1093)

نقل حرب عنه: تيمم -أي: المرأة إذا ماتت مع الرجال.

"الروايتين والوجهين"1/ 200

روى حنبل عنه: لا بأس أن تغسل المرأة زوجها والزوج امرأته.

"الانتصار"2/ 660

روى بكر بن محمد عن أبيه أنه قال لأبي عبد اللَّه: غسَّل عليٌّ فاطمة [1] ؟

قال: ليس له إسناد.

وروى الفضل بن زياد عنه أنه قال: يروى من طريق ضعيف.

(1) رواه عبد الرزاق 3/ 409 - 410 (6122) ، والحاكم 3/ 163 - 164، والبيهقي 3/ 396 - 397 وحسنه الحافظ في"التلخيص الحبير"2/ 143، والألباني في"الإرواء" (701) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت