فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 5274

عن امرأة ماتت مع رجال ليس معهم امرأة؟

فقال أبي: تيمم الصعيد [1] .

قال أبي: والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييمم به. سمعت أبي يقول: وأنا أرى ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (155)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يغسل الرجل امرأته؟ فلم يجب فيها بشيء.

قلت: فتغسل زوجها؟

قال: نعم، فأما غير الزوج فلا.

"مسائل عبد اللَّه" (503)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: المرأة الحائض تغسل الميتة تموت مع الرجال؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (504)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: النصرانية، واليهودية، والمجوسية تغسل المسلمة؟

قال: لا [2] .

قلت لأبي: فتقبل -أعني: القابلة؟

قال: لا.

"مسائل عبد اللَّه" (505) ،"العلل" (505)

(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 455 (10965 من طريق مغيرة، عن حماد.

(2) نقلها الخلال في"أحكام أهل الملل"2/ 457 (1091) عن صالح ابن الإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت