عن امرأة ماتت مع رجال ليس معهم امرأة؟
فقال أبي: تيمم الصعيد [1] .
قال أبي: والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييمم به. سمعت أبي يقول: وأنا أرى ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (155)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يغسل الرجل امرأته؟ فلم يجب فيها بشيء.
قلت: فتغسل زوجها؟
قال: نعم، فأما غير الزوج فلا.
"مسائل عبد اللَّه" (503)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: المرأة الحائض تغسل الميتة تموت مع الرجال؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (504)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: النصرانية، واليهودية، والمجوسية تغسل المسلمة؟
قال: لا [2] .
قلت لأبي: فتقبل -أعني: القابلة؟
قال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (505) ،"العلل" (505)
(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 455 (10965 من طريق مغيرة، عن حماد.
(2) نقلها الخلال في"أحكام أهل الملل"2/ 457 (1091) عن صالح ابن الإمام.