قال: نعم فإذا فرغ من غسله طيبه غيره، لأن المحرم لا يمس طيبًا، فيجعله رجل حلال.
"شرح العمدة"2/ 119
قال فوران: ماتت امرأة لبعض أهل العلم، قال: فجاء يحيى بن معين والدورقي، قال: فلم يجدوا امرأة تغسلها إلا امرأة حائضًا، قال: فجاء أحمد بن حنبل وهم جلوس، فقال: ما شأنكم؟ فقال أهل المرأة: ليس نجد غاسلة إلا امرأة حائضًا، قال: فقال أحمد بن حنبل: أليس تروون عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يا عائشة ناوليني الخمرة؟ قالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك" [1] يجوز أن تغسلها، قال: فخلجوا وبقوا.
"ذيل طبقات الحنابلة"1/ 297
قال محمد بن عبدة: دخلت إلى داود، فغضب علي أحمد بن حنبل، فدخلت عليه. فلم يكلمني فقال له رجل: يا أبا عبد اللَّه! إنه رد عليه مسألة. قال: وما هي؟ قال: الخنثى إذا مات من يغسله الخدم. فقال محمد ابن عبدة: الخدم رجال، ولكن ييممن فتبسم أحمد وقال: أصاب، أصاب، ما أجود ما أجابه!
"سير أعلام النبلاء"13/ 104
نقل حنبل عنه: لا ينبغي إلا ذلك. أي: أن يكون الغاسل ثقة عارفا بأحكام الغسل.
"الإنصاف"6/ 26
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 70 من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه، ومسلم (298) ، (299) من حديث عائشة وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهما-.