فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 813

وأما المشروع: [فـ] مأخوذ من الشرع، وهو البيان والإظهار - يقال: شرع الله تعالى كذا أي أظهره وجعله [1] مبينًا ظاهرًا. ومنه سميت المشرعة والشريعة لمكان ظاهر معلوم من البحر والنهر نغترف منه الماء ويشرب منه الدواب.

وقيل: المشروع [2] والشريعة والشرعة الطريق المسلوك [3] في الدين - يقال: شرع فلان في أمر كذا إذا أخذ فيه، وابتدأ ذلك [4] . ومنه الشروع في الصوم والصلاة. ومنه سميت الشريعة [5] لأنه يشرع فيها [6] للغسل والتبرد [7] .

وفي عرف الشرع: اسم لفعل أظهره الشرع، عن غير حجر وإنكار، ولا ندب وإيجاب [8] على مقتضى اللغة.

فالحلال [9] والمطلق والمأذون نظائر [10] ، والمندوب إليه والمحبوب والمرضي نظائر. والمشروع شامل للكل.

وأما حدودها عند الفقهاء والمتكلمين:

أما حد الحرام والمحرم والمنهي:

(1) كذا في ب. وفي الأصل:"أي جعله".

(2) في ب:"الشرع".

(3) في ب:"الطرق المسلوكة".

(4) في ب:"وابتدأه".

(5) في ب:"المشرعة".

(6) كذا في ب. وفي الأصل:"فيه".

(7) زاد هنا في ب:"للندب والإيجاب".

(8) في ب:"من غير تعرض للندب والإيجاب"بدلًا من"ولا ندب وإيجاب".

(9) في ب:"والحلال".

(10) كذا في ب. وفي الأصل"والمأذون والمشروع نظائر". انظر العبارة التالية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت