وأما المشروع: [فـ] مأخوذ من الشرع، وهو البيان والإظهار - يقال: شرع الله تعالى كذا أي أظهره وجعله [1] مبينًا ظاهرًا. ومنه سميت المشرعة والشريعة لمكان ظاهر معلوم من البحر والنهر نغترف منه الماء ويشرب منه الدواب.
وقيل: المشروع [2] والشريعة والشرعة الطريق المسلوك [3] في الدين - يقال: شرع فلان في أمر كذا إذا أخذ فيه، وابتدأ ذلك [4] . ومنه الشروع في الصوم والصلاة. ومنه سميت الشريعة [5] لأنه يشرع فيها [6] للغسل والتبرد [7] .
وفي عرف الشرع: اسم لفعل أظهره الشرع، عن غير حجر وإنكار، ولا ندب وإيجاب [8] على مقتضى اللغة.
فالحلال [9] والمطلق والمأذون نظائر [10] ، والمندوب إليه والمحبوب والمرضي نظائر. والمشروع شامل للكل.
وأما حدودها عند الفقهاء والمتكلمين:
أما حد الحرام والمحرم والمنهي:
(1) كذا في ب. وفي الأصل:"أي جعله".
(2) في ب:"الشرع".
(3) في ب:"الطرق المسلوكة".
(4) في ب:"وابتدأه".
(5) في ب:"المشرعة".
(6) كذا في ب. وفي الأصل:"فيه".
(7) زاد هنا في ب:"للندب والإيجاب".
(8) في ب:"من غير تعرض للندب والإيجاب"بدلًا من"ولا ندب وإيجاب".
(9) في ب:"والحلال".
(10) كذا في ب. وفي الأصل"والمأذون والمشروع نظائر". انظر العبارة التالية.