وعند الشافعي: المقتضى له عموم - على ما نذكر.
مسألة - القياس هل يجوز تخصيصه؟
فعندنا: لا يجوز تخصيصه [1] . وفيه خلاف يذكر في باب القياس.
ولقب المسألة أن تخصيص العلة هل يجوز أم لا؟ والله أعلم.
فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به]
ههنا فصلان:
أحدهما - بيان ما يثبت [2] به التخصيص.
والثاني - بيان ما يعرف به التخصيص.
وما يتصل بهما من المسائل التي فيها وفاق أو خلاف [3] .
أما الأول:
فالتخصيص إنما يثبت بإرادة التكلم وبإثباته الحاكم خاصًا، فإن التكلم قد يريد ثبوت [4] الحكم على العموم، وقد يريد على الخصوص، إلا أن إرادة المتكلم أمر باطن لا يوقف عليه، فلا بد من دليل ظاهر [5] صالح يدل على إزادة الخصوص، والدليل الصالح هو الدليل الموضوع لمعرفة الخصوص. وهو بيان:
(1) "تخصيصه"من ب.
(2) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"ما ثبت".
(3) كذا في أ. وفي الأصل كذا:"وفاقًا وخلافًا". وفي ب كذا:"دقايق أو خلاف".
(4) في ب:"إثبات".
(5) "ظاهر"ليست في ب.