فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 813

وعند الشافعي: المقتضى له عموم - على ما نذكر.

مسألة - القياس هل يجوز تخصيصه؟

فعندنا: لا يجوز تخصيصه [1] . وفيه خلاف يذكر في باب القياس.

ولقب المسألة أن تخصيص العلة هل يجوز أم لا؟ والله أعلم.

فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به]

ههنا فصلان:

أحدهما - بيان ما يثبت [2] به التخصيص.

والثاني - بيان ما يعرف به التخصيص.

وما يتصل بهما من المسائل التي فيها وفاق أو خلاف [3] .

أما الأول:

فالتخصيص إنما يثبت بإرادة التكلم وبإثباته الحاكم خاصًا، فإن التكلم قد يريد ثبوت [4] الحكم على العموم، وقد يريد على الخصوص، إلا أن إرادة المتكلم أمر باطن لا يوقف عليه، فلا بد من دليل ظاهر [5] صالح يدل على إزادة الخصوص، والدليل الصالح هو الدليل الموضوع لمعرفة الخصوص. وهو بيان:

(1) "تخصيصه"من ب.

(2) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"ما ثبت".

(3) كذا في أ. وفي الأصل كذا:"وفاقًا وخلافًا". وفي ب كذا:"دقايق أو خلاف".

(4) في ب:"إثبات".

(5) "ظاهر"ليست في ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت