فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 813

فصل في النّهي

الكلام في النهي [1] في ثلاثة مواضع:

أحدها - في بيان ما يتفق فيه الأمر والنهي، وما يختلفان.

والثاني - في بيان أقسامه.

والثالث - في بيان حكمه.

أما الأول

وهو أنهما يختلفان في أشياء ويتفقان في أشياء.

أما بيان ما يختلفان فيه، فنقول:

-يختلفان من حيث الحد والحقيقة: فإن حد الأمر وحقيقته هو الدعاء إلى تحصيل الفعل، على طريق الاستعلاء، قولا. وحد النهي وحقيقته [2] هو الدعاء إلى الامتناع عن الفعل [3] ، على طريق الاستعلاء، قولا.

-وكذا يختلفان من حيث الصيغة حسًا: فصيغة [4] الأمر"افعل"، وصيغة النهي"لا تفعل".

(1) راجع فيما تقدم: في الأمر ص 80 وما بعدها. وانظر فما يلي: في الخبر ص 249 وما بعدها.

(2) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"وحقيقة النهي وحده".

(3) في ب كذا:"إلى تحصيل الفعل".

(4) في ب:"فإن صيغة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت