مسألة - وأما [1] حكم النهي، فنقول:
حكم النهي صيرورة الفعل المنهي عنه [2] حرامًا، وثبوت الحرمة فيه، فإن النهي والتحريم والنع في اللغة سواء. وموجب التحريم هو ثبوت الحرمة كموجب التمليك [3] : هو ثبوت الملك. هذا هو حكم النهي من حيث إنه نهي [4] .
فأما وجوب الانتهاء فحكم [5] النهي من حيث إنه أمر بضده، ففي [6] الحقيقة وجوب الانتهاء حكم الأمر الثابت بالنهي [7] ، وكون الفعل المنهي عنه [8] حرامًا حكم النهي [9] ، فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي [10] عن الشيء أمر بضده على ما مر. والانتهاء عن الفعل القبيح إنما يكون بالاشتغال [11] بالضد، وهو الفعل الذي هو ترك للفعل [12] المنهي عنه [13] ، إلا أن الاشتغال بالضد قد يكون حسنًا لعينه
(1) في أ:"فأما".
(2) "عنه"ليست في ب.
(3) في هامش أ:"فكذا موجب النهي أيضًا ثبوت الحرمة".
(4) في ب:"أنه كلام".
(5) الفاء من أ.
(6) في (أ) و (ب) :"وفي".
(7) "الثابت بالنهي"ليست في ب.
(8) "عنه"من أ.
(9) انظر البخاري، كشف الأسرار، 1: 257 حيث نقل عن"الميزان".
(10) في أ:"فالنهي".
(11) في أ:"بالانشغال".
(12) في (أ) و (ب) :"الفعل".
(13) "عنه"من أ.