• منقولا، كاسم الصلاة للأفعال المعهودة: لما لم يكن في الأفعال معنى الاسم اللغوي يكون اسمًا منقولا، لا اسمًا شرعيًا، فكذا هذا [1] .
وقال بعضهم: هو اسم شرعي، لأن فيه معنى لغويًا، وهو الإزالة من وجه - على ما نذكر.
وأما بيان حده عند الفقهاء والمتكلمين
قال بعض المعتزلة: هو إزالة مثل الحكم الثابت بالدليل الأول [2] ، بقول منقول عن الله تعالى أو عن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو فعل منقول عن رسوله [3] ، مع تراخيه عن الأول [4] ، على وجه لولاه لكان ثابتًا [5] .
وقال بعض أهل الحديث: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتًا به، مع تراخيه عنه.
وقيل: إزالة الحكم الأول مع استقراره.
وإنما ذكروا"الإزالة والرفع"عملا بحقيقة الاسم لغة، فإن الدليل الأول أثبت الحكم على الأبد والدوام، لولا النص المعارض، فيكون هذا [6] النص [7] إبطالا للحكم الأول ورفعًا له، كالبيع: يوجب الملك مطلقًا مؤبدًا لولا الفسخ، فيكون الفسخ إبطالا للبيع أو حكمه لا بيانًا [8] - فكذا هذا.
(1) في ب:"معنى الاسم اللغوي، لا يكون اسمًا منقولا ولا اسمًا شرعيًا وكذا هذا".
(2) "بالدليل الأول"من ب.
(3) في ب:"عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
(4) "عن الأول"من ب. وفي الأصل:"عنه".
(5) في ب كذا:"بيابه"ولعلها"ثابتًا به".
(6) "هذا"ليست في ب.
(7) "النص"من ب. وليست في الأصل.
(8) في ب كذا:"لا ـا ـا".