فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 813

موقته متناهية، لم يوجد في الفرع. ونحو قولهم في شراء الأب بنية الكفارة: إن المعتق أب، فصار كما لو ملك بالميراث ونواه عن الكفارة - فنقول: ما حكم العلة؟ إن قالوا [1] : وجب أن لا يجوز عن الكفارة، فنقول: المذكور هو المعتق والأب، وذلك لا يوصف بالجواز عن الكفارة وعدمه [2] . وإن قالوا: وجب أن لا يجوز عتقه عن الكفارة، فعندنا لا يجوز عتقه عن الكفارة. وإن قالوا: وجب أن لا يجوز إعتاقه، لم يوجد في الأصل ولا يقولون [3] به في الفرع.

وأما النقض - فنحو قولهم في مسح الرأس: إنه ركن في وضوء، فوجب [4] أن يسن تكراره، كغسل [5] الوجه. و [6] هذا ينتقض بمسح الخفين، فإنه ركن ولا يسن تكراره.

وأما فساد الوضع - فنحو [7] قولهم في مسح الرأس: إن هذا [8] ركن في وضوء فوجب [9] أن يسن تثليثه [10] كغسل الوجه - فنقول: إن هذا في الوضع [11] فاسد، لأن المسح يبنى على التخفيف، والتثليث من باب التغليظ، فكان اشتراط التغليظ، فيما بني على التخفيف، فاسدًا، ولهذا لم يسن [12] في مسح الخف.

(1) في ب:"إن قال".

(2) كذا في ب. وفي الأصل:"وعدمها".

(3) كذا في ب. وفي الأصل:"ولا ـقول به"

(4) كذا في ب. وفي الأصل:"وجب".

(5) في ب:"بغسل".

(6) الواو من ب. وانظر فيما يلى ص 772.

(7) كذا في ب. وفي الأصل:"نحو".

(8) كذا في ب. وفي الأصل:"نحو قولهم في المسح: هذا".

(9) كذا في ب. وفي الأصل:"وجب".

(10) في ب كذا:"بثلثيه".

(11) "الوضع"ليست في ب.

(12) في ب:"لم يشرع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت