فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 813

وقيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب [1] . وهذا يبطل أيضًا بما قلنا.

وقيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعًا.

وأما حد المشروع:

[فـ] قيل: ما بين الله تعالى فعله من من غير إنكار.

وقيل: ما جعله [2] الله تعالى شريعة لعباده؛ أي طريقًا ومذهبًا يسلكونه اعتقادًا وعملًا [3] على وفق ما شرع.

ومن أنواع الأحكام [4] أيضًا كون الفعل:

حسنًا، ومرضيًا، وحقًا، وصوابًا، وعدلًا، وحكمة

وقد يوصف الفعل على ضد هذه الأوصاف - فيقال:

فعل قبيح، وباطل، وخطأ، وظلم، وجور، وسفه [5] .

أما الحسن:

في اللغة [6] : فهو [7] كون الشيء على وجه تقبله النفس، و [8] يميل إليه الطبع، من حيث الاستمتاع به. والحسن هو الكائن على هذا الوجه.

(1) في ب:"ثواب وعقاب".

(2) في ب:"ما جعل".

(3) في ب:"عملًا واعتقادًا".

(4) كذا في ب. وفي الأصل:"الحكم".

(5) في ب:"وظلمًا وجورًا وسفهًا".

(6) هنا بدأت النسخة أ. راجع فيما تقدم الهامش 1 ص 1.

(7) كذا في أ. وفي الأصل و (ب) :"هو".

(8) "و"ليست في ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت