وقيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب [1] . وهذا يبطل أيضًا بما قلنا.
وقيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعًا.
وأما حد المشروع:
[فـ] قيل: ما بين الله تعالى فعله من من غير إنكار.
وقيل: ما جعله [2] الله تعالى شريعة لعباده؛ أي طريقًا ومذهبًا يسلكونه اعتقادًا وعملًا [3] على وفق ما شرع.
ومن أنواع الأحكام [4] أيضًا كون الفعل:
حسنًا، ومرضيًا، وحقًا، وصوابًا، وعدلًا، وحكمة
وقد يوصف الفعل على ضد هذه الأوصاف - فيقال:
فعل قبيح، وباطل، وخطأ، وظلم، وجور، وسفه [5] .
أما الحسن:
في اللغة [6] : فهو [7] كون الشيء على وجه تقبله النفس، و [8] يميل إليه الطبع، من حيث الاستمتاع به. والحسن هو الكائن على هذا الوجه.
(1) في ب:"ثواب وعقاب".
(2) في ب:"ما جعل".
(3) في ب:"عملًا واعتقادًا".
(4) كذا في ب. وفي الأصل:"الحكم".
(5) في ب:"وظلمًا وجورًا وسفهًا".
(6) هنا بدأت النسخة أ. راجع فيما تقدم الهامش 1 ص 1.
(7) كذا في أ. وفي الأصل و (ب) :"هو".
(8) "و"ليست في ب.