فمن جملتها كون الفعل: فرضًا، وواجبًا، و (*) مندوبًا وسنة، ونفلًا، وتطوعًا
أما الفرض:
في اللغة- [فـ] يستعمل لمعنيين [1] :
أحدهما - التقدير، قال الله تعالى:"فنصف ما فرضتم" [2] أي قدرتم [3] . ويقال: فرض القاضي النفقة أي قدرها [4] .
والثاني - القطع، يقال: فرضت [5] الفأرة الثوب أي قطعته.
وأما في عرف الشرع - فمستعمل [6] على مقتضى اللغة: سميت الصَّلاة فرضًا وفريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة من حيث الذات والزمان الخاص الذي تفعل فيه. وكذا كل فرض مقطوع عما يغايره من جنسه المشروع في عامة الأحكام.
وأما الواجب:
في اللغة- [فـ] يستعمل في شيئين:
(*) الواو ليست في ب، ففيها:"وواجبًا مندوبًا".
(1) في ب:"لموضعين". وكذا في المعجم الوسيط.
(2) البقرة: 237.
(3) "أي قدرتم"من ب.
(4) كذا في ب. وفي الأصل:"قدر".
(5) في ب:"قرضت".
(6) في ب:"أما .... فيستعمل".