فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 813

-في الساقط [1] ، يقال: وجب الميت أي سقط. ومنه سمي القتيل واجبًا - قال الله تعالى:"فإذا وجبت جنوبها" [2] أي سقطت.

-ويستعمل في اللازم، يقال: وجب عليه الدين ووجب عليه الصوم والصلاة أي لزم المكلف أداؤه بحيث لا يخرج عن عهدته إلا بأدائه [3] ، كأنه لازمه وجاوره.

وقيل: مأخوذ من الوجبة، وهي [4] الاضطراب، سمي به لاضطراب في [5] دليل ثبوته [6] .

وأما في عرف الشرع - فمقرر على وضع اللغة، فإن الواجب يلازم الذي عليه بحيث لا يخرج عن عهدته إلا بإسقاطه عن نفسه، ويكون كالساقط عليه، فيحتاج إلى تفريغ [7] نفسه عنه.

وأما المندوب إليه:

في اللغة- [فـ] هو المدعو إليه. فإن الندب فب اللغة [8] هو الدعاء- يقال: ندبته إلى كذا فانتدب؛ أي دعوته فأجاب. ولهذا يسمى هذا النوع من الأمر أمرًا طريق الأدب، لأن [9] الأدب في اللغة هو الدعاء أيضًا، ومنه سميت المائدة الموضوعة للدعوة مأدبة.

(1) في ب:"أحدهما: الساقط".

(2) الحج: 36.

(3) كذا في ب. وفي الأصل:"أداؤه، لا يخرج عن عهدته دونه".

(4) في ب:"وهو".

(5) في ب:"يسمى بذلك لاضطراب دليل".

(6) قال الجرجاني في تعريفاته:"وهو (الواجب) في عرف الفقهاء عبارة عما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم كخبر الواحد". وسيأتي تعريف الواجب فيما بعد (ص 28 وما بعدها) .

(7) كذا في ب. وفي الأصل:"تفريغه".

(8) "في اللغة"من ب.

(9) في ب:"إذ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت