فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 813

واما أسباب العقوبات والضمانات: [فـ] هي الجنايات والإتلاف زجرًا وجبرًا.

وأسباب الكفارات، عند بعض مشايخنا: هي الأشياء التي يضاف إليها من اليمين والظهار وقتل الخطأ ونحوها.

وعند أهل التحقيق أسبابها ما هو سبب وجوب التوبة فإنها شرعت توبة وتكفيرًا، لكن الجنايات شرط تحقق التكفير، كالمعصية: شرط وجوب التوبة، لا سببها، على ما عرف في الخلافيات.

وسبب شرع المعاملات هو الاختصاص الذي به يقع دفع يد الأغيار، تحقيقًا للبقاء الموعود إلى آخر الدهر، وقطعًا للمنازعة - والله أعلم.

فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين[1]

فنقول:

إن أحوال المجتهدين تنقسم قسمين:

قسم يرجع إلى المجتهد مع نفسه.

وقسم يرجع إليه مع غيره.

وأما القسم الأول

[فـ] يتضمن معرفة حد الاجتهاد، في الشرعيات، الذي عند وجوده يخرج عن حد العوام ويدخل في حد العلماء ويلزمه العمل باجتهاده، ويحرم عليه تقليد غيره.

(1) راجع ص 551 حيث جعل ذلك من موضوعات القياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت