فيحتاج فيه إلى:
-بيان أسماء ما يعرف به الأحكام. وتفسيرها من حيث اللغة وفي [1] عرف الشرع، وبيان حدودها.
-وإلى بيان أنواعها [2] . وإلى بيان كيفية دلالة الدلائل. ووجوه دلالتها على الأحكام [3] .
أما الأول
فما يعرف به الأحكام له أسام [4] بعضها اسم جنسى، وبعضها اسم نوع. ويكون البعض أعم من البعض. وهو: الدليل، والحجة، والبينة، والبرهان، والآية، والعلامة، والعلة، والسبب، والشرط، واستصحاب الحال، ونحو ها [5] .
أما الدليل:
في اللغة [فـ] ، يستعمل في شيئين [6] :
يذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة [7] المدلول. ولهذا سمي [8] الدخان دليلًا على النار، وسمي [9] العالم دليلًا على الصانع.
(1) "في"من ب.
(2) كذا في أ. وفى الأصل و (ب) :"أنواعه". وانظر فيما يلي ص 76.
(3) في ب:"ووجوه تعلقها بالأحكام". ويلاحظ أنا تعمدنا كتابة العبارة على هذا النحو نزولا عل منهج المؤلف في تناول هذه المسائل مما سيتبين. وانظر فيما يتعلق بالقرآن ص 79 وما بعدها.
(4) في ب:"به فلها أسام".
(5) "ونحوها"من (أ) و (ب) .
(6) في أ:"في الشيئين".
(7) في ب:"المعرفة"
(8) في ب:"يسمى".
(9) "سمي"ليست في ب.