ولنا: أن العموم من صفات اللفظ، والمقتضى غير ملفوظ حقيقة، وإنما يجعل ملفوظًا بطريق الضرورة، والضرورة ترتفع [1] بالطلاق الواحد، فصار كما لو نص فقال [2] :"أنت طالق طلاقًا واحدًا"، ولا يجعل [3] ملفوظًا فيما وراء صحه الكلام. وقوله: إن المصدر صار مذكورًا، فقد ذكرنا الكلام فيه، فيما تقدم.
وفي هذه الفصول إشكالات مذكورة في الشرح - والله أعلم.
فصل
في الوجوه التي اختلف فيها: أنها ملحقة بالأحكام الثابتة باللفظ والعبارة أم لا؟
وهي فصول، خمسة منها متقاربة:
أحدها [4] - أن النص إذا أثبت حكمًا في [5] مسمى باسم علم - هل يدل على نفي الحكم فيما عداه؟ كقوله عليه السلام:"في خمس [6] من الإبل شاة"- إثبات الحكم في الحيوان المسمى باسم الإبل [7] : هل يكون نفيًا عن المسمى باسم الغنم والبقر ونحوه أم لا؟
(1) في ب:"تندفع".
(2) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"وقال".
(3) كذا في ب. وفي الأصل:"أو لا يجعل". وفي أ:"ولأن يجعل".
(4) في ب:"إحداها".
(5) "في"ليست في أ.
(6) في ب:"وفي خمس". وفي بلوغ المرام (رقم 482 ص 82) : (، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم: في كل خمس شاة ..."وانظر: الصنعاني، بل السلام، 2: 12."
(7) في ب:"المسمى بالإبل".