هو الحكم إلا إذا قام الدليل، أعني دليل الإجماع [1] ، على النسخ، فحينئذ يحمل عليه - والله أعلم.
ومن حق هذا الفصل الاستقصاء [2] لتردد أهل الأصول فيه، وبيان الصحيح من الفاسد، ووجوه الاعتراضات على ما لا تراه [3] معتمدًا عليه من الأقوال. ولكن هذا المختصر لا يقبل إلا هذا القدر [4] ، وفيه طول أيضًا [5] ، وفي الشرح يستقصى ذلك كله [6] - بتوفيق الله تعالى.
الكلام فيه في ثلاثة [8] مواضع:
في بيان حد الخبر وحقيقته.
وفي بيان أقسامه.
وفي بيان حكمه.
ونذكر حده، وأقسامه، في باب الأخبار [9] إن شاء الله تعالى.
ونبين ههنا حكم الخبر، فنقول:
إن [10] خبر الله تعالى وخبر الرسول عليه السلام حجة ودليل على
(1) كذا في أ. وفي الأصل و (ب) :"إلا إذا قام دليل الإجماع"، فليس فيهما: بها الدليل أعني"."
(2) كذا في أ. وفي الأصل و (ب) :"هو الاستقصاء".
(3) في أ:"على ما نراه".
(4) في ب:"ولكن هذا القدر".
(5) في أ:"بينهما".
(6) "كله"ليست في أ.
(7) انظر في تقسيم البحث فيما تقدم ص 80. وفي فصل الأمر ص 80 وما بعدها. وفي فصل النهي ص 223 وما بعدها.
(8) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"ثلاث".
(9) انظر فيما بعد في الكلام على"السنة"ص 419 وما بعدها.
(10) "إن"ليست في ب.