حكم الله تعالى، من الفريضة والواجب والحلال والحرام ونحوها - لما عرف أن الموجب للأحكام هو الله تعالى، وصيغ [1] الأمر والنهي والخبر دلالات عليها لكونها غيبًا [2] عن العباد، وذلك نحو قوله تعالى:"كتب عليكم القصاص في القتلى" [3] . وقوله تعالى [4] :"كتب عليكم الصيام" [5] . وقوله تعالى [6] :"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا" [7] . وقوله تعالى:"حرمت عليكم أمهاتكم ... (الآية) ". وقوله تعالى [8] :"حرمت. عليكم الميتة والدم ... (الآية) " [9] . وقوله تعالى [10] :"وأحل الله البيع وحرم الربا ... (الآية) " [11] ، ونحو ذلك. وقال عليه السلام:"حرمت عليكم [12] الخمر لعينها". وكذا خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى [13] أمركم بكذا ونهاكم عن كذا. أو قال - صلى الله عليه وسلم - [14] :"هو واجب عليكم"أو قال - صلى الله عليه وسلم - [15] :"هذا [16] حرام عليكم".
(1) في (أ) و (ب) :"وصيغة".
(2) "غيبًا"ليست في ب.
(3) سورة البقرة: 118.
(4) "قوله تعالى"من ب.
(5) سورة البقرة: 183.
(6) "وقوله تعالى"من ب.
(7) سورة البقرة: 103.
(8) وقوله تعالى:"حرمت عليكم أمهاتكم .. الآية، وقوله تعالى": من ب.
(9) المائدة: 3. والنحل: 115.
(10) "وقوله تعالى"من ب.
(11) سورة البقرة: 275. وكلمة"الآية"من ب.
(12) "عليكم"ليست في ب. وكذا في السرخي (الأصول، 1: 195) :"حرمت الخير لعينها".
(13) "تعالى"من أ.
(14) و (15) "صلى الله عليه وسلم"من ب.
(16) في أ:"هو".