فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 813

يكون داخلا تحت اللفظ، ثم خرج بالتخصيص والاستثناء، لكن مع صلاحية اللفظ للتناول، بحيث لولا التخصيص والاستثناء لكان داخلا تحت اللفظ.

وأما النسخ - فهو [1] بيان أن مراد الله تعالى ثبوت الحاكم في بعض الأزمان، لا أن كل الزمان كان مرادًا ثم أخرج [2] بعضه, لأنه يؤدي [3] إلى التناقض، على ما نذكر في فصل النسخ إن شاء الله تعالى.

وقال بعضهم: التخصيص والاستثناء بيان مقارن، والنسخ بيان متراخ، إلا أن هذا الفرق لا يصح على قول من يجوز تأخير دليل الخصوص، على ما نبين.

وأما بيان حكم الخاص

فهو [4] ثبوت الحكم فيما يتناوله [5] النص الخاص قطعًا، عند مشايخ العراق.

وبه أخذ القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ومن تابعه.

وعلى قول مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي: ثبوت الحكم ظاهرًا - بناء على الأصل الذي ذكرنا:

-أن الفريق الأول اعتبروا ظاهر اللفظ الموضوع، والخاص موضوع لما يتناوله [6] لغة بطريق الحقيقة والكلام لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز، كما قالوا في صيغة [7] العموم وصيغة الأمر والنهي.

(1) في ب:"وهو".

(2) في ب:"إخراج".

(3) في ب كذا:"بعضه لا يؤدي".

(4) في ب:"وهو".

(5) في ب:"تناوله".

(6) في ب:"تناوله".

(7) "صيغة"من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت