يكون داخلا تحت اللفظ، ثم خرج بالتخصيص والاستثناء، لكن مع صلاحية اللفظ للتناول، بحيث لولا التخصيص والاستثناء لكان داخلا تحت اللفظ.
وأما النسخ - فهو [1] بيان أن مراد الله تعالى ثبوت الحاكم في بعض الأزمان، لا أن كل الزمان كان مرادًا ثم أخرج [2] بعضه, لأنه يؤدي [3] إلى التناقض، على ما نذكر في فصل النسخ إن شاء الله تعالى.
وقال بعضهم: التخصيص والاستثناء بيان مقارن، والنسخ بيان متراخ، إلا أن هذا الفرق لا يصح على قول من يجوز تأخير دليل الخصوص، على ما نبين.
وأما بيان حكم الخاص
فهو [4] ثبوت الحكم فيما يتناوله [5] النص الخاص قطعًا، عند مشايخ العراق.
وبه أخذ القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ومن تابعه.
وعلى قول مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي: ثبوت الحكم ظاهرًا - بناء على الأصل الذي ذكرنا:
-أن الفريق الأول اعتبروا ظاهر اللفظ الموضوع، والخاص موضوع لما يتناوله [6] لغة بطريق الحقيقة والكلام لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز، كما قالوا في صيغة [7] العموم وصيغة الأمر والنهي.
(1) في ب:"وهو".
(2) في ب:"إخراج".
(3) في ب كذا:"بعضه لا يؤدي".
(4) في ب:"وهو".
(5) في ب:"تناوله".
(6) في ب:"تناوله".
(7) "صيغة"من ب.