فصل في: بيان شرائط الإجماع [1]
نقول [2] : لصحة الإجماع شرائط: بعضها متفق [3] عليه، وبعضها مختلف فيه:
منها - أن اجتماع جميع أهل الاجتهاد وقت نزول الحادثة شرط صحة الإجماع عند عامة العلماء، حتى لا ينعقد إجماع الصحابة إذا كان فيهم [4] مخالف واحد من أهل الاجتهاد. وكذا في إجماع كل عصر.
وقال بعضهم: إن اجتماع الأكثر من أهل الاجتهاد شرط، ولا عبرة لمخالفة الأقل.
فهم [5] احتجوا:
-بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"عليكم بالسواد الأعظم". وقال عليه السلام:"عليكم بملازمة الجماعة". وقال عليه السلام:"من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من [6] عنقه". ولا شك أنه ليس المراد به الكل.
-ولأن قول الواحد إذا كان مخالفًا لقول جميع أهل [7] عصره يسمى [8] قولا شاذًا، ويسمى [9] المخالف أيضًا شاذًا، وإنه اسم ذم وتعيير على
(1) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"صحة الإجماع". راجع ص 489.
(2) في ب:"فنقول".
(3) في أ:"مختلف".
(4) في ب:"منهم".
(5) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"هم".
(6) في أ:"عن".
(7) "أهل"من (أ) و (ب) .
(8) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"سمي".
(9) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"وسمي".