فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 813

تلونا، إلا أن احتمال الخصوص ثابت في بعض الواجبات والمباحات، على ما ذكرنا - فقلنا بوجوب المتابعة في الفعل دون الاعتقاد عينًا، لاحتمال أنه [1] يعتقد ما ليس بواجب واجبًا، وما ليس بمباح في حقه مباحًا: وأما [2] الفعل، فمما [3] لا خطر فيه، فإنه: إن كان واجبًا، فقد أتى بما عليه، وخرج [4] عن عهدة الواجب، وأسقط الإثم عن نفسه. وإن لم يكن واجبًا، فقد أحرز الثواب بالفعل، وقضى حق الاعتقاد بالإبهام - والله ولي الإنعام.

وأما السنة من حيث الترك والسكوت

فنقول [5] :

إنه [6] - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى منكرًا أو [7] فعلا قبيحًا في الشرع، فلم ينه [8] عن ذلك، ولم ينكر عليه ذلك [9] ، ولكن سكت وتركه على ذلك - فهو [10] نوعان:

أحدهما - أن يكون [11] مباشر ذلك ليس من أهل دينه وملته، بأن كان مشركًا حربيًا أو كافرًا ذميًا، فتركه على ذلك: [فـ] لا يكون تقريرًا [12]

(1) في أ:"أن".

(2) في (أ) و (ب) :"فأما".

(3) في أ:"مما".

(4) في ب كذا:"فصرح".

(5) "فنقول"من ب.

(6) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"والسكوت وهي أنه".

(7) في (أ) و (ب) :"و".

(8) في ب:"فلم ينهه".

(9) "ذلك"من ب، وفيها:"ولم ننكر عليه ذلك".

(10) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"وهو".

(11) "يكون"من ب.

(12) في ب كذا:"تقديرًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت