فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 813

ودقتها، انتقل إلى الدليل الأوضح الذي لا يقبل التلبيس، كما أخبر الله تعالى:"قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر" [1] .

أما الانتقال المذموم فهو أن ينتقل إلى علة أخرى، لإثبات الحكم الأول، لعجزه عن تنفيذ تلك العلة، لأن الناظرة وضعت لإظهار الحق، وفي الدلائل كثرة، فمتى عجز عن إثبات ما يدعيه حكمًا بدليل، يشتغل بدليل [2] آخر لا يظهر الحق أبدًا، ولأنه ضمن إثبات الحكم بما يدعيه علة [3] ، وقد عجز، ألا ترى أن الاحتراز عن النقض بعد إثبات [4] العلة وورود النقض عليها لا يقبل ويعد إنقطاعًا، فالاشتغال بابتداء [5] علة أخرى أولى. وإنما يجوز ذلك إذا ظهرت حجته ولزمت على الخصم، فيدفع بوجوه فاسدة، ويريد التلبيس على أهل المجلس، فينتقل المجيب إلى الحجة الظاهرة، فلا يكون مذمومًا، كما في قصة إبراهيم عليه السلام.

أما إذا كان سائلا، فعليه أن يأتي بوجوه الاعتراضات الصحيحة، دون الفاسدة، على العلل الصحيحة والفاسدة جميعًا.

الاعتراضات على العلل الصحيحة والفاسدة نوعان: صحيحة، وفاسدة.

أما الصحيحة فأنواع سبعة: الممانعة، والناقضة، وفساد الوضع، والقول بموجب العلة، والمعارضة، وهي نوعان: معارضة فيها مناقضة، وهو القلب وهو نوعان، والمعارضة الخالصة. وما عدا هذه السبعة فمن الاعتراضات الفاسدة.

(1) راجع الهامش 6 ص 766.

(2) "يشتغل بدليل"ليست في ب.

(3) "علة"ليست في ب.

(4) في ب:"بعد بيان".

(5) في ب كذا:"ويعد انقطاعها فالانتقال نافدا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت