فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 813

قال بعضهم: يجوز له أن يجتهد في كل حادثة إلا ما قام الدليل على المنع.

وقال بعضهم: لا يجوز له [1] الاجتهاد أصلا

وقال بعضهم: يجوز له [2] أن يجتهد بإذن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك - فأما بدون إذنه فلا.

والأولى أن يقال [3] : لا يجوز لمن كان بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، قبل الإذن منه صريحًا. ولا يجوز بالإذن إلا في حادثة مخصوصة: أمر بذلك بطريق الوحي لمصلحة في ذلك [4] . لأن رأي النبي عليه السلام أقوى من رأيه، فلا يجوز له ترك الأقوى مع القدرة عليه [5] ، كما لا يجوز للمجتهد في زماننا أن يجتهد [6] مع إمكان الوصول إلى النص. والله أعلم.

مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا [7] ؟

نحتاج [8] إلى:

-بيان صورة المسألة.

-وإلى بيان حكمها.

أما الأول:

فإن شريعة من قبلنا إنما تعرف: إما بالتنصيص عليها في كتابنا من غير

(1) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"لهم".

(2) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"لهم".

(3) "يقال"من ب.

(4) "أمر بذلك. . . في ذلك"ليست في ب.

(5) كذا في الصل وأ. وفي ب:"النبي - صلى الله عليه وسلم - صواب بيقين، وفي رأيه احتّمال، فلا يجوز له ترك الصواب يقينًا والرجوع إلى المحتمل".

(6) "أن يجتهد"من أ. وليست في الأصل وب.

(7) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"يلزمنا".

(8) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"يحتاج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت