ومن أنواع الأحكام أيضًا كون الفعل: حرامًا، ومحرمًا، ومحظورًا، ومنهيًا، ومكروهًا وعلى مقابلتها [1] كونه: حلالًا، ومحللًا، ومباحًا، ومأذونًا، ومطلقًا، ومشروعًا
أما الحرام والمحرم: في اللغة - فهو [2] الممنوع. والحرمة والحرمان والتحريم هو المنع. قال الله تعالى:"وحرمنا عليه المراضع من قبل" [3] أي منعنا. ويقال: حرمت الرجل العطية إذا منعته [4] .
وكذا النهي: لغة - هو المنع، والمنهي الممنوع - قال الله تعالى:"فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى" [5] أي امتنع. ومنه قيل:"لا تنه عن خلق وتأتي مثله" [6] أي لا تمنع.
وكذا المحظور: الممنوع. والحظر هو [7] المنع. ومنه الحظيرة.
وأما المكروه: فمأخوذ من الكره، والكراهة، الذي هو ضد المحبة والرضا - قال الله تعالى:"وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم" [8] .
(1) في ب:"مقابلته".
(2) كذا في ب. وفي الأصل:"هو".
(3) القصص: 12.
(4) كذا في ب. وفي الأصل:"العطية حرمانًا أي منعته".
(5) البقرة: 275.
(6) زاد في ب:"عار عليك إذا فعلت عظيم".
(7) "هو"من ب.
(8) البقرة: 216.