-وكذا يختلفان من حيث الاسم: فإن أحدهما يسمى أمرًا [1] ، والآخر نهيًا.
-وكذا يختلفان [2] من حيث ثبوت وصف الحسن للفعل المأمور به، وثبوت صفة [3] القبح للفعل المنهي عنه.
-وكذا يختلفان من حيث إن الأمر [4] لا يقتضي التكرار والدوام، والنهي يقتضي ذلك [5] على ما ذكرنا.
-وكذا [6] يختلفان من حيث نفس الحكم [7] : فإن [8] حكم الأمر هو وجوب تحصيل المأمور به أو ندب التحصيل. وحكم النهي هو وجوب الامتناع عن المنهي عنه أو ندب الامتناع.
وأما [9] ما يتفقان فيه:
-فهو أن الأمر والنهي واحد من حيث ذات الكلام. فإن كليهما [10] كلام الله تعالى. وكلامه أمر ونهي وخبر واستخبار، على طريق التقرير. والواحد لا يتصور اختلافه واتفاقه من حيث الذات. وإنما الاختلاف والاتفاق في الاسم والإضافة [11] ، كالشخص الواحد يكون أبًا لإنسان
(1) في الأصل:".. الاسم: يسمى أحدهما أمرًا". وفي أ:"سمي أحدهما أمرًا".
(2) "يختلفان"ليست في أ.
(3) في أ:"وصف".
(4) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"يختلفان في أن الأمر".
(5) "ذلك"من ب. وراجع فيما تقدم ص 112 وما بعدها.
(6) في ب:"فكذا".
(7) في ب:"من حيث تعيين الحكم".
(8) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"إن".
(9) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"فأما".
(10) في (أ) و (ب) :"كلاهما".
(11) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"والاتفاق في الإضافة".