فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 813

فمن قال بالتراخي يقول بالأمر الأول, لأن الأمر المطلق لا يتعين له الوقت إلا باختيار من عليه أو بتضيق [1] الوقت أو بالموت، فلا ينتهي الأمر [2] الأول ما لم يمت.

وعلى أصل المعتزلة: يجب في الأوقات كلها على طريق البدل.

واختلف القائلون بالفور:

قال بعضهم: يحتاج في الوقت الثاني إلى أمر آخر، كما في الأمر في وقت بعينه.

وقال بعضهم: بالأول, لأن تقدير [3] الأمر بالصلاة صيغة [4] :"أد في الوقت الأول، فإن أخرت ففي الثاني والثالث إلى آخر الوقت"- بخلاف الأمر بوقت [5] معين مضيق أو موسع, لأن في الفصل الأول الوقت [6] غير معين نصًا، وإنما يتعين الأول [7] كي لا ينعدم معنى الوجوب أو احتياطًا عن الفوت، وكل [8] وقت بعده في الأداء سواء، فإذا فات الأول يقوم الثاني مقامه. فأما في الوقت المعين يحتمل الاختصاص لمعنى في الوقت ولا [9] يعرف أن الفعل في الوقت [10] الثاني هل هو مثل الأول في المصلحة حتى يقوم مقامه، فلا بد من أمر آخر أو [11] دليل آخر [12] أنه مثل الأول - والله أعلم.

(1) في ب كذا:"غلبه أو يضيق".

(2) "الأمر"ليست في ب.

(3) في ب كذا:"تقدم".

(4) "صيغة"من أ.

(5) في أ:"في وقت".

(6) "الوقت"ليست في أ.

(7) في هامش أ:"أى أول أوقات الإمكان".

(8) في ب:"فكل".

(9) في ب:"فلا".

(10) "الوقت"من ب.

(11) في ب:"و".

(12) "آخر"من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت