فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 813

الكفر في مشيئته [1] ، وإذا عفا الله تعالى عنه [2] لا يعاقبه بعد العفو، وحكم الله تعالى نافذ لا محالة، و [3] لا يجوز غيره، ولا يجوز الخلف في خبره، فلا يكون هذا تفسيرًا للاستحقاق [4] .

-وإن عني به أنه لم يحكم عليه بالعذاب، ولكن جائز أن يعذبه وجائز أن لا يعذبه، فلا يكون هذا [5] مستحقًا.

وقال بعض المعتزلة: الواجب القطعي [6] فعل للإخلال به مدخل في استحقاق الدّم أو فعل للإخلال به تأثير في استحقاق الذم.

وفيه نظر - فإنه يقال له:

-إن عنيتت بالإخلال: هو ترك الفعل أو [7] الامتناع عنه [8] بالاشتغال بضده، فهو باطل بالصلاة في أول الوقت، وصوم رمضان في حق المسافر: فإنه فرض، وليس لتركه أثر في استحقاق الذم.

-وإن [9] عنيت بالإخلال عدم الفعل الواجب منه، وأن لا يفعل ذلك الفعل الواجب، فهو فاسد، لأن الذم إنما يحسن على الفعل، لا على عدم الفعل، فإن العلم ليس بشيء، فكيف [10] يستحق الذم بتركه [11] عليه.

(1) كذا في ب. وفي الأصل:"في المشيئة"- قال تعالى في سورة النساء (48 و 116) :"إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء".

(2) في ب:"فإذا عفا عن ذلك".

(3) "و"ليست في ب.

(4) في ب:"تفسير الاستحقاق".

(5) "هذا"من ب.

(6) انظر فيما يلي (ص 33) الواجب القطعي.

(7) في ب:"و".

(8) "عنه"من ب.

(9) "وإن"من ب. وفي الأصل:"وإني".

(10) في ب:"وكيف".

(11) "بتركه"من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت